الشهيد الثاني

46

مسالك الأفهام

ولو كان الوارث رقا ، وله ولد حر ، لا يمنع الولد برق أبيه . ولو كان الوارث اثنين فصاعدا ، فعتق المملوك قبل القسمة ، شارك إن كان مساويا ، وانفرد إن كان أولى . ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب . وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا ، لم يستحق العبد بعتقه نصيبا .

--> ( 1 ) كابن الجنيد ، حكا . عنه العلامة في المختلف : 640 ، وانظر المغني لابن قدامة 7 : 132 - 133 . ( 2 ) في ج 10 : 458 : 459 . ( 3 ) في ص : 40 . ( 4 ) الكافي 7 : 150 ح 1 ، التهذيب 9 : 337 ح 1214 ، الاستبصار 4 : 178 ح 672 ، الوسائل 17 : 401 ب ( 17 ) من أبواب موانع الإرث ح 1 .